الشيخ الطوسي

175

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

والربح له . وإن لم يكن متمكنا في الحال من مقدار ما يضمن به مال الطفل ، وتصرف فيه لنفسه من غير وصية ولا ولاية ، لزمه ضمانه ، وكان الربح لليتيم ، ويخرج منه الزكاة . فأما ما عدا الأموال الصامتة من الغلات والمواشي ، فإنه يجب على من سميناه الزكاة في أموالهم ، وعلى أوليائهم أن يخرجوها ويسلموها إلى مستحقيها . باب ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب وما يستحب فيه الزكاة الذي تجب فيه الزكاة فرضا لازما تسعة أشياء : الذهب والفضة ، إذا كانا مضروبين دنانير ودراهم منقوشين . فإذا كانا سبائك أو حليا ، فلا تجب فيهما الزكاة ، إلا أن يقصد صاحبهما الفرار به من الزكاة . فمتى فعل ذلك حال وجوب الزكاة ، استحب له أن يخرج منهما الزكاة . وإن جعله كذلك بعد دخول الوقت ، لزمته الزكاة على كل حال . والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم . وكل ما عدا هذه التسعة أشياء ، فإنه لا تجب فيه الزكاة . ولا زكاة على مال غائب ، إلا إذا كان صاحبه متمكنا منه أي وقت شاء . فإن كان متمكنا منه لزمته الزكاة . فإن لم يكن